[ 11454 ] أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام القصار وقبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضى الله تعالى عنه قال ما من صاحب حد أقيم عليه حد في نفسي عليه شيء إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير وأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الکبری البھیقی · Hadith 11674
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
