[ 15284 ] وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء بن عباس رضى الله تعالى عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15507
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
