[ 15105 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أحل أنهما تفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى
سنن الکبری البھیقی · Hadith 15328
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
