[ 11038 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عبد الله بن عبد الجبار ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عوف ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء زاد الروذباري في روايته وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
سنن الکبری البھیقی · Hadith 11256
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
