[ 12516 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن الجراح ثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة رضى الله تعالى عنها سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ولى أبو بكر رضى الله تعالى عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي عمر رضى الله تعالى عنه عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ إنما اقطع مروان فداك في أيام عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان مستغنيا عنها بماله لجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما يفعلان وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري وأما خيبر وفدك فامسكها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر فهما على ذلك إلى الأن
سنن الکبری البھیقی · Hadith 12736
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
