[ 12504 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت بن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه والعباس وعلي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله تعالى عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان تريدان أن أدفع إلى كل واحد منكم نصفا تريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها قال الشافعي فقال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال نعم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن عيينة مختصرا قال الشافعي ومعنى قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس
سنن الکبری البھیقی · Hadith 12724
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
