[ 12328 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وكذلك قال أكثر العامة إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وارق أربعة
سنن الکبری البھیقی · Hadith 12548
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
