الْفَائِتُ الثَّانِي: لِإِبْرَاهِيمَ، أَوَّلُهُ فِي أَوَّلِ الْوَصَايَا قَوْلُ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» ، إِلَى قَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ فِي قِصَّةِ حُوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَ فِي الْقَسَامَةِ حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعا مالك بن أنس، الحديث، وهو مقدار عشر ورقات، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوت عند أول هذا الحديث وعود قول إبراهيم حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوت أو غير داخل فيه، والاعتماد على الأول.
برنامج التجيبي · Hadith 176
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
