[ 644 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتى أسماء تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلى فيه زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه والدم أنجس فكل ما لمس من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه
سنن الکبری البھیقی · Hadith 659
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
{ 644 } أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتى أسماء
