[ 603 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك وأخبرنا أبو أحمد العدل أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء لفظ حديث الشافعي رضى الله تعالى عنه وفي رواية بن بكير فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وخالفهم بن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ولم ير في القبلة وضوءا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 608
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
{ 603 } وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك وأخبرنا أبو أحمد العدل أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه
