[ 10583 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وهذا ما لا نجيزه لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال غيره خلافه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم قال وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 10801
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
