[ 10552 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن الکبری البھیقی · Hadith 10771
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
