[ 12228 ] أخبرنا أحمد بن الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للاخت من الأب والام النصف وللاختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن اخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفي قول زيد للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع اخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الاخوات للأب أخت لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للاخت عنه للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله رضى الله تعالى عنه للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفي قول زيد من عشرة اسهم أربعة اسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للاخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة اسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والاخ والاخت اخماسا في القسمة وفي قول عبد الله للاخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للاخت والاخ من الأب شيء وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة اسهم وللأخ ستة وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والاخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم اختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للاختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللاختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الاختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء اختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضى الله تعالى عنهما جميعا للاختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب وفي قول زيد من عشرة اسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا اختان لأب وأم واخ وأخت لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والاخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والاخت من الأب وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للاختين من الأب والام قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا
سنن الکبری البھیقی · Hadith 12448
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
