[ 7504 ] أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال الشافعي حديث مدين خطأ قال الشيخ هو كما قال فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهما وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وفي إحدى الروايتين عن علي وابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال بن المنذر لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قال الشيخ هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول والله أعلم وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي الحديث الثابت عن بن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق
سنن الکبری البھیقی · Hadith 7715
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
