حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ کَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ کَيْلًا وَإِنْ کَانَ کَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ کَيْلًا وَإِنْ کَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِکَيْلِ طَعَامٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ کُلِّهِ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ کَانَ زَرْعًا
صحیح مسلم · Hadith 3899
A hadith like this has been transmitted on the authority of Ayyub.
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
