[ 1680 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر
سنن الکبری البھیقی · Hadith 1808
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
