46 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ، ثنا محمد ، يعني ابن بشر ، ثنا عبد الرحمن بن زياد ، ثنا عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العلم ثلاثة ، ما سواهن فضل : آية محكمة (1) ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة » فهذا من أصول العلم الذي عليه العمل ، وهو أصل العمل ومنتهاه : الآية المحكمة ، التي ليس فيها نسخ ولا تأويل ، والسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرواها الثقة عن الثقة من التابعين إلى حيث انتهى الحديث ؛ لأن الصحابة عليهم السلام أرفع حالا من أن يقال لهم : ثقة ، هم عدول الدين ، وهم الذين شهدوا التنزيل ، والفريضة العادلة ، التي أجازها الأئمة بالاجتهاد ، حيث عزبت عليهم من القرآن ؛ لأن الفرائض أصلها القرآن ، وما فرضه الله في كتابه ، فإذا جاءت فريضة في الكلالة أو فريضة نقول : اجتهدوا الصحابة فيها ، فلكل واحد من الصحابة اجتهاد في الفرائض ، والسنة تبين الفرض بالنقل القطع ، والندب ، والأمر ، والنهي من القرآن كذلك __________ (1) محكمة : غير مُتَشابهة أو غير منسوخة؛ لأنها أُحْكِمَ بَيَانُها بنفسها ولم تَفْتَقر إلى غيرها.
شرح مذاهب أهل السنة · Hadith 46
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
