229 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن يزيد الرشك قال : سمعت معاذة ، تحدث ، عن هشام بن عامر الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لمسلم أن يصارم أخاه فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان (1) عن الحق ما داما على صرامهما (2) ، وإن أولهما فيئا (3) يكون سبقه بالفيء كفارة له ، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ، ورد عليه سلامه ، ردت عليه الملائكة ، ورد على الآخر شيطان ، فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة » أو قال : « لم يجتمعا في الجنة » __________ (1) نكب عنه : عدل وتنحى (2) الصرام : القَطْع والهجر (3) الفيء : الرجوع عن الغضب
الآداب للبيهقي · Hadith 279
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
