وَحَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا مُسْلِمٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يُرِيَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.
مسند الشاشي · Hadith 121
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
