أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك ( 1 ) . ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وزاد فيه : فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ( 2 ) . وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2880
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
