وروينا عن ابن المسيب انه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضها فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم قد حلت . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد ابن اسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب فذكره ( 2 ) . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد وقال : يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض ، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2790
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
