أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم ابن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله ابن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : ' لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ' ( 1 ) . وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا . وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث . وفي دلالة على انها لا تحل للاول إلا بعد دخول الثاني بها ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2657
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
