أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : إنك رجل تايه ! أما علمت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ( 1 ) . قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه . وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث ، وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني انه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الانكار عليه ولما رجع عنه .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2494
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
