أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا انكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي امرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي امرها من كانت ، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى ، أو على أن ينكحه الاخرى ، ولم لم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل النكاح وهو منسوخ ' ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2492
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
