واما إذا كانت تحته أربع نسوة ، فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الاختين ، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسنن وعطاء ، وبكر ابن عبد الله المزني ، وربيعة ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2417
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
