أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' نعم ، تستامر ' قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ذاك إذنها إذا سكتت ' ( 1 ) . وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة امه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2396
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
