أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنكح الثيب حتى تستامر إلا البكر حتى تستأذن ' قيل : يا رسول الله ! كيف إذنها ؟ قال : ' إذا سكتت فهو رضاها ' ( 3 ) . قوله : والبكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال ، والنساء في بناتهن ، ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث : تستأمر اليتيمة في نفسها ' واليتيمة هي التي لا أب لها .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2383
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
