والذي روى حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عمر انه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين : أحدهما : انه منقطع ، والآخر : انه ينفرد به حجاج بن أرطاة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم بالحديث مع انه ليس فيه انه اجازهن في عقد ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2375
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
