قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً ، لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نصّ عليه في كتابه ، ورسول الله أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4267
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
