وروى مجالد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين ، فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها ( 1 ) . هذا هو مذهب شريح في ذلك ، وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر : أن النبي أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، وفي رواية أخرى : شهادة أهل الكتاب . وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك والله أعلم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4255
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
