وروى عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا يتوارث أهلُ ملَّتين شَتَّى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملَّة محمد فإنها تجوز على غيرهم ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا شاذان قال : كنتُ عند سفيان الثوري فسمعتُ شيخاً يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره . قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزَعَمَ أنه عمر بن راشد ، ورواه أيضاً علي بن الجعد والأسود بن عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد بن عمر ، وليس بالقوي ( 1 ) وأما قول الله عز وجل : ! ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ! [ المائدة : 106 ] ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4244
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
