قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا ، لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء وإن قلَّ ( 2 ) . قال : وقوله : ! ( من رجالكم ) ! يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4239
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
