وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق ( 1 ) . وقال الله عز وجل في الدَّين : ! ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ! [ البقرة : 282 ] . وقال في سياق الآية : ! ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ! [ البقرة : 282 ] .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4217
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
