قال الشافعي - رضي الله عنه - : والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق - أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتماً ( 1 ) . واحتج بآية الدين ، والدَّين تبايع . قال : فلما أمر : إذا لم تجدوا كاتباً فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله : ! ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ! دلّ على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض منه يعصي من تَرَكه ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4205
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
