قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4090
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
