قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أوسراويل ، أو إزار ، أو مقنعة أو غير ذلك ( 1 ) . قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بينا ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4068
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
