قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل ، فأمره أن يطعمه ستين مسكيناً ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 4066
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
