وحديث ابن أبي ليلى عن علي لا يخالف حديث مالك ابن أوس ، عن عمر ، فإن حديث مالك في أربعة أخماس الفيء ، وحديث ابن أبي ليلى في خمس الخمس ، والله أعلم . وأما سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل ، فإنها سهام ثابتة لمن جعلها الله عز وجل لهم . وأما قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين القائمين فقد مضى الكلام فيها . وأما قسمة أربعة أخماس الفيء بين المقاتلة فإن أبا بكر وعمر كانا يسويان بين الناس في القسمة .قال الشافعي : وهذا الذي أختار وأسال الله التوفيق ( 1 ) . قال : ويفضل بعضهم على قدر عياله وحاجته إلى ذلك واحتج بما :
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3810
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
