قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن لو كان معهن ، ولم أعلم أحداً من أهل العلم قال : لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال فيما صلاح الإسلام وأهله ( 1 ) . واحتج في تخصيص آية الفيء ، وأن المراد بقوله : ! ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ! بخبر عمر بن الخطاب في الفيء ، حيث قرأ الآية فيه ثم قال : فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، ويكون الخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3791
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
