قال الشافعي : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معاً . ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة ، والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء : هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3790
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
