أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يُؤذِنْه فهو أحق به ' ( 1 ) . ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره ، فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل بن علية . . . فذكره ( 1 ) . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
