والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير . ألم يعلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2114
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
