وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئاً ، فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2031
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
