6 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْخَلِيفَةِ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الْأَحْزَاب: 52، إِلَى قَوْلِهِ. . وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ سُورَة الْأَحْزَاب آيَة 50] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الإِسْلامِ، قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [الْمَائِدَة: 5] ، الآيَةَ {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الْأَحْزَاب: 50 إِلَى قَوْلِهِ: الْمُؤْمِنِينَ سُورَة الْأَحْزَاب آيَة 50] وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ، وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً، وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً، فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُطَلِّقُ وَلا تَغْضَبْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ، وَلَكِنْ لِنَنْزِعهُنَّ صِغْرَةَ قَمِئَةٍ قَالَ ابْن عَبَّاس: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: أَصْنَافِ النِّسَاءِ، بِنَحْوِهِ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ، حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ
الأحاديث المختارة · Hadith 4262
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
