حَدثنا ابْنُ الْمُنَادِي، حَدثنا وَهْبٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُحْزِنُهُ، وَلاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا, أَوْ لِلرَّجُلِ, حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.
مسند الشاشي · Hadith 541
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
