وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ( 2 ) ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين . وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ( 1 ) . فأما في غير القتال فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3611
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
