قال الشافعي : ( ( وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع ) ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3380
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
