قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : المجان قديماً ، وحديثاً سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ( 1 ) . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ( 2 ) . وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ) ) ( 1 ) . والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ( 2 ) . وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ( 3 ) . وبالله التوفيق . ت آخر الجزء الثالث ، يتلوه في أول الربع عشر - إن شاء الله - باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3341
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
