أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت أنه قال : ( ( في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ) ) ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3098
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
