قال الشافعي : ( ( تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ) ) ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان ، كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه ( ( أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلاث ) ) ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3060
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
